للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في طلاق الصبي (١)

[باب في طلاق السفيه]

مسألة (١٢٤٧) جمهور أهل العلم على أن السفيه المحجور عليه يقع طلاقه إذا طلق، وبه قال القاسم بن محمَّد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو مذهب أحمد، ومنع من وقوعه عطاء.

مغ ج ٨ (ص:٢٥٩).

[باب في طلاق المكره]

مسألة (١٢٤٨) جمهور أهل العلم على أن من أكره على الطلاق حقيقةً لا توهمًا فإن طلاقه لا يقع. روي ذلك عن عُمَرَ وعليٍّ وابن عمر وابن عباسٍ وابن الزبير وجابر بن سمرة، وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وداود.

وقال بوقوعه أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن (٢) وعن إبراهيم النخعي إذا وَرَّى لم يقع وإلا وقع، وعن أصحاب الشافعي إن نوى قولان: أصحهما يلزمه وإن لم ينو قولان أصحهما لا يلزمه وعن الشعبي: إذا أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا يقع.

فتح الباري جـ ٢ (ص: ٥٤).


(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور إلا في الصبى الذي لا يعقل، فلا خلاف أن طلاقه لا يقع، أما الذي يعقل فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب الأول لا يقع طلاقه حتى يبلغ وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد الثوري وأبي عبيد، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق وأهل الحجاز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية وروى هذا عن ابن عباس - رضي الله عنه -، والثاني يقع إذا عقل معنى الطلاق وبه قال أحمد في أكثر الروايات عنه وبه قال سعيد بن المسيب فيما روى عنه، وروى نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي وإسحاق. والثالث يقع من الصبى إذا قارب ثنتي عشرة سنة، روى هذا عن عطاء كذلك، وعن مالك إذا ناهز الإحتلام. في ج ٨ (ص: ٢٥٧) فتح ج ٢٠ (ص: ٥٩) بداية ج ٢ (ص: ٩٨).
(٢) راجع مغ ج ٨ (ص: ٢٥٩) بداية ج ٢ (ص: ٩٨) روضة الطالين ج ٨ (ص: ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>