للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ييد جاز أو ما كان متفاضلًا يدًا بيدٍ جاز أو ما كان مثلًا بمثل آجلًا جاز، وما كان متفاضلًا آجلًا حرم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمتة من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه.

وحكى عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة.

مغ ج ٤ ص ١٢٩.

[باب في بيع الرطب بالتمر. هل يجوز؟]

مسألة (٩٢٠) جمهور الفقهاء على عدم جواز ييع الرطب بالتمر. وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

مغ ج ٤ ص ١٣٢.

[باب في بيع الرطب بالرطب ونحوه مع التماثل]

مسألة (٩٢١) أكثر أهل العلم على جواز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه إذا كان متماثلًا.

ومنع الشافعي فيما ييبس من ذلك، وأما ما لا ييبس كالقثاء والخيار ونحوه فعلى قولين. وبه قال أبو حفص العكبري من أصحاب الترجيح في مذهب الإِمام أحمد. وكلام الخرقي يحتمله.

مغ ج ٤ ص ١٣٢.

باب في بيع الأعيان الربوية بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا ووزنًا

مسألة (٩٢٢) جمهور أهل العلم على جواز بيع الأعيان التي يجرى فيها الربا بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا في المكيل، ووزنًا بالموزون، ولو اختلفت في غيرها من الصفات. وأنه لا يجوز بيع هذه الأعيان إذا اختلفت كيلًا في الكيل أو وزنًا في الوزون ولو تساوت في سائر الصفات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>