للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قوم يفطر في كل ما يطلق عليه سفرٌ. وبه يقول أهل الظاهر (١)

بداية ج ١ ص ٣٩٠.

[باب في المسافر يطيق الصوم]

مسألة (٥٣٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسافر إذا أطاق الصوم فالصوم في حقه أفضل، وهو قول حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبي ثور وآخرين رحمهم الله تعالى.

وقال ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - وابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك بن الماجشون رحمهم الله تعالى: الفطر أفضل.

وقال آخرون: هما سواء وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه قال ابن المنذر: وبه أقول (٢).

مج ج ٦ ص ٢١٩، نيل ج ٤ ص ٣٠٧.

[باب في المسافر يترخص بالفطر قبل خروجه من بيته هل يجوز؟]

مسألة (٥٣٥) مذهب العامة من العلماء أن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر لا تحوز حتى يغادر مريد السفر بنيان البلد.

وقال الحسن: يفطر في ييته إن شاء يوم يريد أن يخرج ورُوي نحوه عن عطاء.

قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظرٍ ولا أثر.

وقد رُوي عن الحسن خلافه.

وقال محمَّد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنَّة؟ فقال: سنَة. ثمَّ


(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٤٥، مغ ج ٣ ص ٣٣، مج ج ٦ ص ٢١٧، قرطبي ج ٢ ص٢٢٧. قلت: وانظر ما أثبتناه من قول الجمهور في صلاة المسافر فإنها مناسبة في هذا المقام.
(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>