للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في الكفارة (١) في القتل الخطأ

[باب في الكفارة في قتل الكافر المعصوم الدم خطأ]

مسألة (١٤٢٤) أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة بقتل الكافر المعصوم الدم خطأً؛ كالذمي والحربي المستأمن, وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.

وقال الحسن البصري ومالك: لا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة حكاه عنه الماوردي (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٣٨).

[باب في الكفارة على الشركاء في القتل]

مسألة (١٤٢٥) جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارةً فإن على كل شريك كفارة مستقلة ولا يكفي جميعهم كفارة واحدة، وبه يقول الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في روايةٍ، وهي المعتمدة في الذهب.

وقال آخرون: على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور، وحكى عن الأوزاعي، وحكى عن أحمد والشافعي. حكاه عن أحمد أبو الخطاب وعن الشافعي أبو علي الطبري، وأنكر ذلك الماوردي أشد الإنكار (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ٣٩).

* * *


(١) أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا حدث القتل بالمباشرة، واختلفوا إذا كان بالتسبب، فقال مالك والشافعي بالكفارة به، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة، لا كفارة بالقتل الخطأ إذا كان بالتسبب. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٧) واختلفوا كذلك في القتل العمد هل فيه كفارة، فقال الشافعي بها، وأبى ذلك الثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر ومالك. الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٧) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٠) قرطبي جـ ٥ (ص ٣٣١).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٣).
(٣) قال الماوردي -رحمه الله- تعالى: لم يعرف في شيء من كتبه (يعني كتب الشافعي) ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه. الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٨) وانظر في هذه المسألة القرطبي جـ ٥ (ص ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>