للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في التعزير (١) وأحكامه

باب في هل يبلغ في التعزير الحدَّ المشروع؟ (٢)

باب في هل يضمن المعزر ما تلف بتعزيره؟ (٣)

* * *


(١) التعزير هو العقوبة الشرعية التي يراها الأمام في حق من ارتكب محظور شرعي لا حدّ فيه منصوص أو مقدر.
(٢) لا اجماع في هذه المسأله ولا قول للجمهور، وهي من أهم مسائل هذا الفصل فقال بعضهم: لا يزيد عن عشرة أسواط، وبه يقول أحمد في رواية، وقال بعضهم: لا يزاد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أدناها وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأدنى الحد عندهما أربعون، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يبلغ به أدناها وهو ثمانون وقال مالك الأمر إلى الإِمام فإن شاء بلغ الحد وزاد عليه وإن شاء نقص عنه. مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٨). فحصل من استقراء أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن جمهورهم على جواز أن يزيد الإِمام (السلطان) في التعزير على عشرة أسواط، والخلاف فيما بين الجمهور في ما فوق العشرة، وهذا الذي حكيت عن الجمهور صرح به الإِمام النووي -رحمه الله- وذكر خلاف الجمهور فيما ذكرته. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٢١).
فائدة: أكثر العلماء على أن الحدود مكفر: للذنوب، وحكى عن البعض أنها موقوفة أعني الذنوب إلى الله تعالى. حكى ذلك القاضي عياض ونقله عنه النووي. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٢٤).
(٣) وهذه من أهم مسائل الفصل ولا اجماع فيها والعلماء فيها مختلفون سواء كان المعزر سلطانًا أو زوجًا أو غيره ممن له حق التعزير. مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٩)، وانظر مسألة تعزير السلطان في أصل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>