للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإصطخري من الأصحاب في المذهب الشافعي. وجعله الموفق قولاً يحتمل التخريج في المذهب.

مغ ج ١١ (ص ٤٦٩) بداية ج٢ (ص ٥٦٨).

[باب في القضاء علي الغائب من البلد والمتعذر حضوره]

مسأله (١٥٧١) جمهور أهل العلم على جواز القضاء على الغائب فيما يتعلق بحقوق الآدمين إذا كان غائبًا عن البلد أو كان مستترًا أو نحو ذلك ويتعذر حضوره مجلس القضاء وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضى عليه بشيء.

شرح ج ١٢ (ص ٨).

فائدة: حكى الإمام النووي نور الله ضريحه الإجماع على أن حديث "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأذا اجتهد فأخطأ فله أجر" إنه مُنَزَّلٌ على الحاكم المتأهل للاجتهاد في الحكم والقضاء في المسألة. وأما غيره من غير المتأهلين فلا يؤجر أبدًا، بل هو عاصٍ في الحالين أصاب أم أخطأ.

قلت: وهذا الحكم نفسه في المجتهدين في أحكام الشريعة ومسائل الفقه. ومنه يعلم حرمة الخوض في الاجتهاد وأحكام الفقه المختلف فيها لغير المتأهلين، وأنهم موزورون آثمون في كل الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

انظر شرح ج ١٢ (ص ١٣، ١٤).

باب في القاضى يُعْزَلُ فَيقِرُّ على حُكْم حَكَم به أثناء ولايته

مسألة (١٥٧٢) أكثر الفقهاء على أن القاضي إذاً عزل فأقر بحكم حكم به أثناء ولايته؛ فإنه يقبل قوله حتى يأتي ببينة. وبه يقول الأوزإعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي والشافعي في ظاهر مذهبه. وهو احتمال في المذهب الحبنلي.

وقال إسحاق: يقبل قوله ولا يحتاج إلى يينة وهو المعتمد في مذهب أحمد.

مغ ج ١١ (ص: ٤٧٦).

باب في القضاء على الغائب إذا كان حاضرا في البلد أو قريبًا منها

مسأله (١٥٧٣) جمهور الفقهاء وأهل العلم لا يجيزون الحكم على الغائب إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>