(٢) قلت: وحكى وقوع طلاق الثلاث في وقت واحد الماورديُّ عن الحسن بن عليٍّ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وابن سيرين. قال -رحمه الله-: وقال أبو حنيفة: طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ومن الفقهاء مالك والعراقيون. قلت: وحكى الماوردي عن الفقهاء السبعة (فقهاء المذينة) وداود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أْن طلاق الثلاث لا يقع. ثم ذكر الماوردي اختلاف هؤلاء هل معناه أنه يقع واحدة؟ ثم لا يقع أصلًا؟ على قولين. انظر الحاوي ج ١٠ (ص: ١١٨). قلت: الذي ذكره ابن حزم وانتصر له من بين سائر الأقوال في جمع الطلاق ثلاثًا دفعة واحدة هو أنه طلاق للسنة وهو واقع، وذهب إلى أبعد من هذا وهو أنه إذا قال لها (يعني للزوجة المدخول بها) أنت طالق، فهو على ما نواه. إن نوى واحدة فواحدة أو نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث. انظر محلى ج ١٠ (ص: ١٦٧) وما بعد (ص: ١٧٤)، وانظر شرح ج (ص: ٥٤). قلت: وهذه المسألة الأخيرة كالتي ذكرها الموفق في المغني من قول الرجل: أنت طالق طلاقًا فهو بنيته؛ لأن هذه فيها تصريح بالمصدر والمصدر كما قال الموفق يقع على القليل والكثير. انظر مغ ج ٨ (ص: ٤٠٩).