(٢) قال الموفق: لا نعلم خلافًا في استحباب استئذانها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجها من الخلاف. انظر مغ ج ٧ ص ٣٨٤. وانظر الحاوي وما ذكره الماوردي في خلاف أبي حنيفة وداود في وجوب استئذان البكر. الحاوي ج ٩ ص ٥٦. (٣) لا خلاف يعلم بين أهل العلم على أن إذن الثيب لا يكون إلا بالكلام مغ ج ٧ ص ٣٨٦. (٤) وليس هذا إسقاطًا لحقها في الكلام والتعبير عن مرادها باللسان، فلو تكلمت وصرحت بخلاف ما يفهم في صمتها فهو المعتمد ولا التفات لغيره بشرط أن يتم هذا قبل العقد لأن الشرع أعطاها حق الكلام لكنه اكتفى بصمتها صيانة لحيائها فإذا تركت حقها مع القدرة فلا عذر لها بالمطالبة به.