للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في مباشرة الثيب العقد بنفسها هل يصح؟]

مسألة (١١٦٥) جمهور أهل العلم على أن الثيب أحق بنفسها في النكاح في الإذن به لا في مباشرة العقد. وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول داود: لها أن تباشر العقد بنفسها (١).

شرح ج ٩ ص ٢٠٣.

[باب في هل يشترط إعلام البكر أن إذنها صماتها (سكوتها)]

مسألة (١١٦٦) جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط إعلام البكر أن إذنها هو سكوتها قال النووي: وشرطه بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه (٢).

شرح ج ٩ ص ٢٠٥.

[باب في الأيم التي تستامر في النكاح ما هي صفتها؟]

مسألة (١١٦٧) جمهور العلماء على أن الأيم التي جاء الحديث باستئمارها في النكاح هي المرأة الثيب، وهي التي سبق لها أن تزوجت. وبه قال علماء الحجاز والفقهاء كافة إلا من سيأتي ذكرهم. وقال أبو حنيفة وزفر وأهل الكوفة: الأيم هي كل من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا بشرط أن تكون بالغةً، وبه قال الشعبي والزهري.

شرح ج ٩ ص ٢٠٣.

باب في كيف يكون إذن الثيب (٣) وإذن البكر

مسألة (١١٦٨) مذهب العامة من أهل العلم على أن إذن البكر يجزئ أن يكون صماتها (سكوتها) ولا يشترط كلامها أو إذنها الصريح (٤) وبه يقول شريح


(١) انظر كلام الشافعي -رحمه الله- في أن المرأة لا تلي عقدة النكاح بنفسها؛ لا لها؛ ولا لغيرها, لا بولاية، ولا بوكالة. الحاوي ج ٩ ص ١٤٩.
(٢) قال الموفق: لا نعلم خلافًا في استحباب استئذانها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها وخروجها من الخلاف. انظر مغ ج ٧ ص ٣٨٤. وانظر الحاوي وما ذكره الماوردي في خلاف أبي حنيفة وداود في وجوب استئذان البكر. الحاوي ج ٩ ص ٥٦.
(٣) لا خلاف يعلم بين أهل العلم على أن إذن الثيب لا يكون إلا بالكلام مغ ج ٧ ص ٣٨٦.
(٤) وليس هذا إسقاطًا لحقها في الكلام والتعبير عن مرادها باللسان، فلو تكلمت وصرحت بخلاف ما يفهم في صمتها فهو المعتمد ولا التفات لغيره بشرط أن يتم هذا قبل العقد لأن الشرع أعطاها حق الكلام لكنه اكتفى بصمتها صيانة لحيائها فإذا تركت حقها مع القدرة فلا عذر لها بالمطالبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>