مسألة (٤٣) جمهور العلماء بل عامتهم على أن مسح الأذنين مستحب وأن الوضوء لا يبطل بتركه.
وقال إسحاق بن راهويه بل هو واجب فمن ترك المسح عليها عمدًا بطل وضوؤه حكاه عنه ابن المنذر والماوردي.
مج ج ١ ص ٤١٣، الحاوي ج ١ ص ١٢٠.
[باب في وجوب غسل الرجلين في الوضوء]
مسألة (٤٤) جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الرجلين في الوضوء لا يجزئ فيهما إلا الغسل إلا للابس الخفِّ وصاحب الجبيرة بشروطه. وأنه لا يجزئ فيهما المسح، وذهب محمَّد بن جرير الطبري فيما حُكي عنه بالتخيير بين المسح وبين الغسل، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين.
وروي عن عليِّ رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه ثمَّ صلى، وروي عن أنس بن مالك نحو قول ابن عباس (١).
وحُكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان. الممسوحان يسقطان في التيمم، وذكر ابن رشد نحو الذي ذكرناه ولم يعين قائله.
مج ج ١ ص ٤١٤ مغ ج ١ ص ١٢٠. بداية ج ١ ص ٢٤ الحاوي ج ١ ص ١٢٣
قرطبي ج ٦ ص ٩١.
[باب في معنى الكعبين الذين ذكرهما الله في الوضوء]
مسألة (٤٥) جماهير أهل اللغة والفقه والتفسير والحديث على أن الكعبين هما
(١) روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه سمع الحجاج يقول في خطبته: أمر الله بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال: صدق الله وكذب الحجاج، إنما أمر الله بمسح الرجلين، فقال {وأرجلِكم} بالخفض. وروي عن ابن عباس أنه قال: كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. ذكر هذا الماوردي وذكره الموفق بسياق آخر. قلت قد حكى النووي الإجماع في وجوب الغسل، وقال: ولم يخالف في هذا من يعتد به. انظر في المصادر التي ذكرناها في أصل المسألة، وانظر شرح معاني الآثار ج ١ ص ٣٥.