للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كُشِطَتْ جلدة من وجهه أو يده؛ فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. قال يونس بن عبيد: ما زاده إلا طهارةً.

وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون -من أصحاب مالك- ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو (١).

مج ج ١ ص ٣٩٥، مغ ج ١ ص ١٠٠.

باب في النزعتين (٢) في الوضوء هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (٣٨) جمهور العلماء على أن النزعتين من الرأس يجزء مسحهما عن فرض مسح الرأس.

وذهب البعض إلى أنهما من الوجه. حكاه الماوردي ونقله عنه النووي ولم يذكرا من قال به من العلماء (٣).

مج ج ١ ص ٣٩٧.

[باب في المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك هل يجزئ عن مسح الرأس؟]

مسألة (٣٩) جمهور الفقهاء على أن المتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو خمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك؛ بل لابد له أن يمسح على رأسه، فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح؛ استحب أن يمسح على عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه، وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم يرد، وسواء كان به عذر أم لا، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو جابر رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.


(١) انظر الحاوي ج ١ ص١١٠. وانظر. المدونة ج ١ ص ١٨.
(٢) النزعتان هما ما انحصر عند الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبي الرأس. قاله الموفق ابن قدامة، وانظر ما قاله الماوردي والنووي. مغ ج ١ ص ٩٨، مج ج ١ ص ٣٩٦، الحاوي ج ١ ص ١٣٥.
(٣) انظر الحاوي ج ١ ص ١٣٥. مغ ج ١ ص ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>