(٢) انظر الحاوي في جـ ٩ (ص ٤٢٢). (٣) وأما إذا خلا بها؛ فالأكثرون مما بلغنا قولهم من الفقهاء أن ذلك يوجب المهر كاملًا، وإن لم يدخل بها. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، يزيد بن ثابت، وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق، وأصحاب الرأي والشافعي في قديم مذهبه. وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في جديد مذهبه لا يستقر كامل المهر إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس. وروى نحوه عن أحمد. مغ جـ ٨ (ص ٦٢)، والحاوي ج٩ (ص ٥٤٠). وأما إذا طلقها قبل الدخول ومن غير خلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، وإذا طلقها بعد الوطء التام فلها جميع المهر. حكى الاتفاق في هاتين المسألتين الماوردي وغيره. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٤٠).