للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في النقصان يطرأ على الصداق إذا وقع الطلاق قبل الدخول]

مسألة (١٢١٥) أكثر الفقهاء على من أصدق امرأة وطلقها قبل الدخول فطرأ نقصان على الصداق، فإنه مخير بين أن يرجع على الزوجة بنصف قيمة الصداق (١) وقت إصداقها، وإما أن يرضى بأخذ نصف قيمته ناقصًا وليس له أخذ أرش النقص.

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: القياس أن له ذلك (٢).

مغ جـ ٨ (ص ٣١).

باب في المباشرة دون الفرج من غير خلوةٍ (٣) هل توجب كامل الصداق؟

مسألة (١٢١٦) أكثر الفقهاء على أن من استمتع بامرأته بعد عقد النكاح بمباشرةٍ دون الفرج ومن غير خلوةٍ؛ فإنها لا تستحق بهذا كامل المهر. وهو وجه عند الحنابلة، وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه إذا أخذها فمسها، وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره. وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أُوْجِبُ عليه المهر. وفي رواية إبراهيم: إذا اطلع منها ما يحرم على غيره فعليه المهر.

مغ جـ ٨ (ص ٦٦).


(١) هذه العبارة معناها عند الفقهاء: يطالب الزوجة بنصف قيمة الصداق، والعبارة فيها اختصار وهي من اختصارات الفقهاء وأصلها هكذا: يرجع عليها مطالبًا بنصف ...
(٢) انظر الحاوي في جـ ٩ (ص ٤٢٢).
(٣) وأما إذا خلا بها؛ فالأكثرون مما بلغنا قولهم من الفقهاء أن ذلك يوجب المهر كاملًا، وإن لم يدخل بها. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، يزيد بن ثابت، وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق، وأصحاب الرأي والشافعي في قديم مذهبه.
وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في جديد مذهبه لا يستقر كامل المهر إلا بالوطء.
وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس. وروى نحوه عن أحمد. مغ جـ ٨ (ص ٦٢)، والحاوي ج٩ (ص ٥٤٠). وأما إذا طلقها قبل الدخول ومن غير خلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، وإذا طلقها بعد الوطء التام فلها جميع المهر. حكى الاتفاق في هاتين المسألتين الماوردي وغيره. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>