للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الميقات من مسكنه بين مكة والميقات]

مسألة (٦٣١) جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور.

وقال مجاهد: يحرم من مكة (١).

مج ج ٧ ص ١٨٣ مغ ج ٣ ص ٢١٣ بداية ج ١ ص ٤٢٩.

باب فيمن جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج (٢)

مسألة (٦٣٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ (٣) نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات (٤).

مج ج ٧ ص ١٨٣.

[باب ميقات أهل العرق والمشرق]

مسألة (٦٣٣) أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق.


(١) ثم اختلف الجمهور في الأفضل لمن كان منزله خارجًا عن المواقيت هل يحرم من المواقيت أم من منزله فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وآخرون: يحرم من منزله أفضل. وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل. انظر بداية ج ١ ص ٤٢٩.
(٢) فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن قدامة عن القاضي أبي يعلي الحنبلي أن من تجاوز الميقات مريدًا النسك ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج بعد تحلُّله من عمرته فإنه لا يعتبر متمتعًا ولا دم عليه لكن عليه دم إساءة وهو تركه الإحرام من الميقات. ونقل ابن قدامة كلام القاضي وهو فيمن جاوز الميقات بحيث بقي بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، وكذلك نقل النووي توجيه الأصحاب في هذه المسألة بأن الأكثرين على أن هذا في حق من صار بينه وبين الحرم دون مسافة القصر وإلا وجب عليه دمان: دم التمتع ودم ترك الإحرام من الميقات. راجع مج ج ٧ ص ١٥٧ مغ ج ٣ ص ٥٠٣.
(٣) فأما إن جاوز الميقات قاصدًا للنسك فقد أساء بتركه الإحرام من الميقات، فإن أحرم بعد تجاوزه للميقات وجب في حقه دم إلا أن يرجع عند الشافعي فيحرم من الميقات، وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وعند ابن جبير: لا حج لمن ترك الميقات، وعن أبي حنيفة إن رجع ولبَّى فلا دم وإلا عليه دم وقال مالك وابن المبارك وأحمد: عليه دم وإن رجع للميقات. مغ ج ٣ ص ٢١٦. الحاوي ح ٤ ص ٧٢.
(٤) راجع مغ ج ٣ ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>