(٢) فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن قدامة عن القاضي أبي يعلي الحنبلي أن من تجاوز الميقات مريدًا النسك ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج بعد تحلُّله من عمرته فإنه لا يعتبر متمتعًا ولا دم عليه لكن عليه دم إساءة وهو تركه الإحرام من الميقات. ونقل ابن قدامة كلام القاضي وهو فيمن جاوز الميقات بحيث بقي بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، وكذلك نقل النووي توجيه الأصحاب في هذه المسألة بأن الأكثرين على أن هذا في حق من صار بينه وبين الحرم دون مسافة القصر وإلا وجب عليه دمان: دم التمتع ودم ترك الإحرام من الميقات. راجع مج ج ٧ ص ١٥٧ مغ ج ٣ ص ٥٠٣. (٣) فأما إن جاوز الميقات قاصدًا للنسك فقد أساء بتركه الإحرام من الميقات، فإن أحرم بعد تجاوزه للميقات وجب في حقه دم إلا أن يرجع عند الشافعي فيحرم من الميقات، وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وعند ابن جبير: لا حج لمن ترك الميقات، وعن أبي حنيفة إن رجع ولبَّى فلا دم وإلا عليه دم وقال مالك وابن المبارك وأحمد: عليه دم وإن رجع للميقات. مغ ج ٣ ص ٢١٦. الحاوي ح ٤ ص ٧٢. (٤) راجع مغ ج ٣ ص ٢١٧.