للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في من زنى بامرأة ثم تزوجها]

مسألة (١٤٥٣) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

محلى جـ ١١ (ص ٢٥٢).

[باب فيمن استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها]

مسألة (١٤٥٤) جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها (يعني اتخذها خادمًا) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: هو شبهة تدرأ عنه الحد (١).

محلى جـ ١١ (ص ٢٥٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٢١) مغ جـ ١٠ (ص ١٩٤).

باب في الرجل يطأ جارية ابنه (٢)

مسألة (١٤٥٥) جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.


(١) وذهب بعض المحققين في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلى أن صورة المسألة التي خالف فيها أبو حنيفة الجمهور ليست بحروفها على هذا النحو، إذ قد اتفق أهل المذهب على أن من قال لفلانة استأجرتك بكذا على أن أزني بك أن هذا زنى محضٌ، وأنه يْحَدُّ بالاتفاق، وكذلك لو استأجرها لتطبخ له، ثم زنى بها أنه يُحَدُّ بالاتفاق، قالوا: وإنما صورة المسألة التي أورثت شبهة درأت عنه الحد هي أن يقول لها أعطيك كذا وتمكِّنيني من نفسك، أو أمهرتك كذا لِتُمَكنيني من نفسك أو أعطك كذا على أن تعطيني نفسك، أو استأجرتك بكذا لأطأك، فهذه الصور ونحوها شابهت صورة نكاح المتعة من كون المعقود عليه هو المتعة يعني الوطء فكما أن نكاح المتعة لا يجب فيه الحد عند الجمهور لوجود شبهة الخلاف فيه فكذلك تلك الصور ونحوها. انظر إعلاء السنن جـ ١٦ (ص ١٨٤).
(٢) وفي وطء الابن جارية أبيه خلاف ضعيف، الأقوى والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يدرأ عنه الحد به. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٧). قلت: ومسألة الكتاب جعلها الماورديُّ فيما لو لم يكن الابن قد وطئها قبل ذلك. فإن كان الابن قد وطئها قبل وطء أبيه ففي المسألة وجهان. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>