(٢) وحكى الماوردي عن أحمد أنه إذا سرق من حرز قطع وإلا فلا. الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٤٤). (٣) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك، وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره، ومنهم من قال دينار، أو عشرة دراهم، وبه يقول عطاء وأبو حنيفة. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٦٩) قلت: ومن هذا القبيل اختلافهم في الجماعة يسرقون ولا تبلغ حصة كل واحدٍ منهما نصابًا، وتفريعات أخرى لهذه المسألة المهمة انظرها. مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٥) الحاوي جـ ٣ (ص ٢٩٨) القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٣).