للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في حد السرقة (١) وفروعها

[باب في الاختلاس هل فيه قطع؟]

مسألة (١٤٧٣) عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى (٢).

وقال إياس بن معاوية بالقطع على المختلس.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٦).

[باب في جاحد العارية هل تقطع يده؟]

مسألة (١٤٧٤) جمهور العلماء على أن من استعار شيئًا ثم جحده؛ فإنه لا قطع في ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أحمد في رواية: عليه القطع، وهو قول إسحاق بن راهويه.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٦) شرح جـ ١١ (ص ١٨٨).

[باب في اشتراط النصاب في القطع]

مسألة (١٤٧٥) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا (٣)، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي بالقطع في قليل المسروق وكثيره.


(١) الإجماع منعقد على وجوب القطع في السرقة بالجملة، والخلاف في فروع هذا الأصل مما سيأتي بعضه في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى والسرقة أخذ مال الغير من حرز مثله بتستر من غير ائتمان، والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.
(٢) وحكى الماوردي عن أحمد أنه إذا سرق من حرز قطع وإلا فلا. الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٤٤).
(٣) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك، وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره، ومنهم من قال دينار، أو عشرة دراهم، وبه يقول عطاء وأبو حنيفة.
انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٦٩) قلت: ومن هذا القبيل اختلافهم في الجماعة يسرقون ولا تبلغ حصة كل واحدٍ منهما نصابًا، وتفريعات أخرى لهذه المسألة المهمة انظرها. مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٥) الحاوي جـ ٣ (ص ٢٩٨) القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>