للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عكرمة: يُضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وحكاه ابن المنذر عن طاوس.

قال أبو عبيد: لا نعلم أحدًا من الماضين جمع يينهما إلا عكرمة، وبه قال أحمد في رواية, وقال آخرون: يضم القريب إلى قريبه والشبيه إلى شبيهه فتضم الحنطة إلى الشعير وبه قال مالك والليث وأحمد في رواية (١).

مغ ج ٢ ص ٥٩٤.

[باب هل في الأرض حق سوى الزكاة؟]

مسألة (٤٨٠) جماهير العلماء أنه لا يجب على صاحب المال وقت الصرام والحصاد زكاة صدقة غير الزكاة التي أوجبها الله تعالى.

وحُكي عن مجاهد والنخعي أنهما أوجبا ذلك، وروي مثل ذلك عن الشعبي.

مج ٥ ص ٤٥٦، ٤٦١.

[باب في حكم الأرض الموقوفة على المسلمين]

مسألة (٤٨١) أكثر أهل العلم على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها وبه قال عمر وعليٌّ وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ورُوي ذلك عن عبد الله بن مغفل وقبيصة ابن ذؤيب ومسلم بن مسلم وميمون بن مهران والأوزاعي ومالك وأبي إسحاق الغزاري.

وقال الثوري: إذا أقرَّ الإِمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها، ورُوي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبي.

مغ ج ٢ ص ٥٨٤.

* * *


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>