للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في ولاء المكاتب والمُدَبَّر

مسألة (١١٢٩) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمُدَبَّر لسيدها إذا أعتقا. وبه يقول الشافعي وأهل العراق. وهو مذهب أحمد. وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب لسيده. وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء. وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز.

مغ ج ٧ ص ٢٤٩.

[باب في ولاء أم الولد]

مسألة (١١٣٠) جمهور الفقهاء على أن ولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت يرثها أقرب عصبات سيدها (١) وبه قال من الصحابة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن مسعود: تعتق من نصيب ابنها فيكون ولاؤها له، وعن ابن عباس نحوه. وعن عليٍّ رضي الله تعالى عنه لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها (٢) وبه قال جابر بن زيد وأهل الظاهر. وعن ابن عباس نحوه.

مغ ج ٧ ص ٢٥٠.

باب في العتق يجر ولاء الأولاد للمُعتَق

مسألة (١١٣١) جمهور الفقهاء على أن من كان له أَمةٌ فأعتقها ثم تزوجت عبدًا فأنجب منها أولادًا ثم صار حرًّا بإعتاق سيده له فإن ولاء أولاده ينتقل من سيِّد زوجته إليه مع بقاء ولائه (المعتَقِ) لسيِّدِهِ. وعلى هذا كما أسلفنا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وروى هذا عن عمر وعثمان وعليّ والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وبه قال من التابعين مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي. وبه قال من الفقهاء مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد. وروي عن رافع بن خديج أن الولاء لا ينجر عن موالي الأم، وبه قال مالك بن أوس بن الحدثان والزهري


(١) لأنها لا تعتق حتى يموت سيدها.
(٢) والجمهور يأبون هذا ويقولون: تعتق أم الولد بمجرد موت سيدها وكذلك يحرم بيعها. وستأتي هذه المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>