للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيع اللبن في ضرع الشاة]

مسألة (٨٧٤) جمهور العلماء على عدم جواز بيع اللبن في ضرع الشاة إلا أن يحلب ويعرف قدره فيباع بعد انفصاله. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.

وقال طاوس: يجوز ييعه كيلًا.

وقال سعيد بن جبير: يجوز ييعه.

وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن الشاة شهرًا. وروي مثل هذا عن مالك لحاجة الصبي الرضيع. ومثله عن محمَّد بن مسلمة المالكي (١).

مج ج ٩ ص ٣١٧. بداية ج ٢ ص ١٩١.

[باب في بيع المزاد (المزايدة)]

مسألة (٨٧٥) جمهور أهل العلم على جواز ييع المزاد، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة بحضور البائع، وقد عرض عليه غيره سعرًا أقل، ثم يزيد غيره، فإذا رضي البائع سعرًا أمضى العقد مع صاحبه وترك ما سواه.

وكره ذلك بعض السلف (٢).

شرح ج ١٠ ص ١٥٩. بداية ج ٢ ص ٢٠٠.

باب في الرجل يسوم على سوم أخيه بعد انعقاد البيع (٣)

مسألة (٨٧٦) جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.


(١) راجع مغ ج ٤ ص ٢٧٦. الحاوي ج ٥ ص ٣٣٢.
(٢) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٤٤.
(٣) اتفق الكل على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وإنما الخلاف في العقد هل ينعقد أو لا ينعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>