للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أضلاعه لأن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل، وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو ذكر وإن بلل بين فخذيه فهو أنثى.

مغ ج ٧ ص ١١٥.

[باب في توريث الخنثى المشكل إذا لم يتبين أمره]

مسألة (١٠٨٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الخنثى المشكل إذا مات قبل بلوغه أو بلغ ولازال مُشكلًا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وبه قال ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل مكة والثورى واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبو يوسف ويحيى بن آدم وضرار ابن ورد ونعيم بن حماد. وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين منه الأمر أو يصطلح الورثة وقال بقول الشافعي أبو ثور وداود وابن جرير. وورثه بعض أهل البصرة على الدعوى فيما بقى بعد اليقين وبعضهم بالدعوى من أصل المال. قال الموفق: وفيه أقوال شاذة سوى هذه.

مغ ج ٧ ص ١١٥.

باب في ميراث ولد المُلَاعنة

مسألة (١٠٨٨) جمهور العلماء على أن المتلاعنين (١) إذا مات أحدهما قبل أن يلاعن ورثه الآخر. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى- إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا حتى لو ماتت الزوجة قبل لعانها. وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه. فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تَحِدَّ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت.

مغ ج ٧ ص ١٢١.

[باب في الزوجة تموت قبل لعانها وبعد لعان زوجها]

مسألة (١٠٨٩) جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت بعد لعان زوجها وقبل أن تلاعن ورثها زوجها. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا يرثها.

مغ ج ٧ ص ١٢١.


(١) وقد اتفق العلماء على أن التلاعن إذا تم بين الزوجين بحيث كمل من كل واحد منهما وفرق الحاكم يينهما فلا توارث بين الزوجين. لا يعلم في هذه المسألة خلاف عن أحد من العلماء. مغ ج ٧ ص ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>