للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه.

وقالت طائفة: هي واجبة: وهو قول بريدة بن الخصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري وأحمد في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة (١).

قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: إنها واجبة، ورجل قال: إنها بدعة.

مج ج ٨ ص ٣٤٤ مغ ج ١١ ص ١١٩ بداية ج ١ ص ٦٠٨.

[باب في فوات العقيقة]

مسألة (٧٨٧) جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق.

وقال مالك: تفوت (٢).

مج ج ٨ ص ٣٤٥ بداية ج ١ ص٦١٠. مع ج ١١ ص ١٢١.

[باب في العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة]

مسألة (٧٨٨) مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والجمهور على أنها مستحبة عن الصغير فقط.

وقال ابن المنذر: وكان ابن عمر: يعق عن الغلام والجارية شاةً شاةً، وبه قال أبو جعفر (٣) ومالك وقال الحسن وقتادة: لا عقيقة عن الجارية.


(١) قال الموفق في المغني: وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية. مغ ج ١١ ص ١٢٠. قلت: الثابت عن أبي حنيفة أن العقيقة كانت في الجاهلية ثم أقرت في الإِسلام ثم نسخ حكمها وصار التصدق عن المولود هو المعمول به عوضًا عن الذبح ويستند في ذلك إلى اخبار وآثار وأهل المذهب يروون ذلك عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفبة. وقد أفاض صاحب إعلاء السنن في هذه المسألة، ومع أن مذهب الجمهور والعامة من أهل العلم ظاهر الوضوح والقوة إلا أنه من المفيد الاطلاع على ما قاله المخالفون لهم من باب الإنصاف والنزاهة العلمية. انظر إعلاء السنن ج ١٧ ص١٠١. وقد أشار إلى المعنى الذي ذكرته الإِمام الماوردي عندما قال عند ذكره لمذاهب الأئمة في العقيقة: اختلف فيها بعد الإِسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها. وقال أبو حنيفة: ليست بسنةٍ ولا ندب. وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة. قلت: ثم ذكر أدلة مذهب أبي حنيفة وغيره. انظر الحاوي ج ١٥ص ١٢٦.
(٢) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٢٨.
(٣) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>