للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في الغلول من الغنيمة (١)

باب في الجاسوس المسلم هل يُقْتلُ؟

مسألة (١٥٣٠) جماهير العلماء على أن الجاسوس المسلم لا يقْتَلُ، ولكن يُعَزرُة الإِمام بما يراه مناسبًا من ضربٍ وحبسٍ وغير ذلك، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية.

وقال مالك: يجتهد فيه الإِمام، وقال كبار أصحابه: يقتل حكاه عنهم القاضي عياض، ونقله عنه النووي (٢).

شرح جـ ١٢ (ص ٦٧).

باب في الجاسوس الذمي (٣) هل ينتقض عهده بذلك؟

مسألة (١٥٣١) جماهير العلماء على أن الذمي والمعاهد إذا تجسس على المسلمين لصالح أهل الحرب؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط بعقد الذمة، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي: يكون ناقضًا للعهد بهذا وللإمام الخيار في استرقاته أو قتله.

شرح جـ ١٢ (ص ٦٧).

باب في إقامة الحد على المسلم في أرض العدو (٤)


(١) وأجمعوا على تحريم الغلول وهو الآخذ من الغنيمة قبل القسمة بدون علم أو إذن الإِمام (قائد الجيش) وأجمعوا على أن الغالَّ إذا تاب قبل القسمة؛ فإنه يرد ما أخذه إلى المغنم ويقسم ما غلَّه مع المغنم ولا شيء عليه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٣٢) شرح جـ ١٢ (ص ٣٧، ٢١٧).
(٢) قلت: هذا الخلاف فيما لو نقل الجاسوس المسلم إلى الكفار أخبار المسلمين أو كشف شيئًا من أسرارهم مما لا يتسبب في تلف مال أو قتل نفسٍ أو تضييع ثغرٍ أو احتلال أرضٍ، فأما إن أدى عمل الجاسوس المسلم إلى هذا ونحوه، فالنظر في ذلك إلى الإِمام وأهل الفقه من أهل الاستشارة للسلطان فما كان يوجب القتل قتلوه به ولا كرامة وهذا وأمثاله مما يتسبب بنحو ما ذكرته أعظم إفسادًا من المحاربين والله تعالى أعلم.
(٣) أما الجاسوس الحربي (الكافر) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي. انظر جـ ١٢ (ص ٦٧).
(٤) لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور ذهبت طائفة إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو وينتظر بهم الإمام حتى يرجعوا إلى دار الإسلام، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: بل تقام في كل مكان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>