(٢) قلت: هذا الخلاف فيما لو نقل الجاسوس المسلم إلى الكفار أخبار المسلمين أو كشف شيئًا من أسرارهم مما لا يتسبب في تلف مال أو قتل نفسٍ أو تضييع ثغرٍ أو احتلال أرضٍ، فأما إن أدى عمل الجاسوس المسلم إلى هذا ونحوه، فالنظر في ذلك إلى الإِمام وأهل الفقه من أهل الاستشارة للسلطان فما كان يوجب القتل قتلوه به ولا كرامة وهذا وأمثاله مما يتسبب بنحو ما ذكرته أعظم إفسادًا من المحاربين والله تعالى أعلم. (٣) أما الجاسوس الحربي (الكافر) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي. انظر جـ ١٢ (ص ٦٧). (٤) لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور ذهبت طائفة إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو وينتظر بهم الإمام حتى يرجعوا إلى دار الإسلام، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: بل تقام في كل مكان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٥٣٧).