ابن عبد العزيز والشافعي وأحمد في رواية وعوام أهل العلم.
ونُقل عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يُشرع إلا تكبيرة الإحرام، ولا يُكبَّر غيرها، وكذلك نُقل هذا القول عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين، ونقل كذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.
وقال أحمد بن حنبل في المشهور عنه جميع تكبيرات الانتقالات واجبة كتكبيرة الإحرام.
مج ج ٣ ص ٣٣٤، مغ ج ١ ص ٥٣٧، مغ ج ١ ص ٥٤٣، ٦٥٩، بداية ج ١ ص ١٦١.
[باب في رفع اليدين للركوع وللرفع منه (الاعتدال)]
مسألة (٣٣٠) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على استحباب رفع اليدين للهُوِىِّ للركوع وللرفع منه. روى هذا القول عن أكثر الصحابة والتابعين والعلماء الإِمام الأوزاعي والإمام أبو بكر ابن المنذر والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع والإمام الحسن البصري وحميد بن هلال والإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح والإمام أبو بكر البيهقي رحمهم الله تعالى جميعًا.
أما من رُوي عنه هذا القول من الصحابة فعدد غفيرٌ منهم عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة البدريُّ وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر بن العاص ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري، ورُوي كذلك عن أبي بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب وعقبة بن عامرٍ وعبد الله بن جابر البياضي الصحابي وكذا أم الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وأما من رُوي عنه هذا القول وقال به من التابعين وغيرهم من العلماء والمحدثين فخلائق لا يحصون منهم طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري وسالم ابن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع مولي ابن عمر ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمَّد وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعبد الله بن دينار والنعمان بن أبي عياش وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعيد وعبد الله بن المبارك وعامة أصحابه -رحمه الله- والليث