للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميتة (١)

مج ج٢ ص ١٣٧، مغ ج٢ ص ٢٠٣، الحاوي ج ١ ص ٢٠٨، بداية ج ١ ص ٦٥، تحفة ج ١ ص ٢٧، قرطبي ج ٥ ص ٢٠٥.

باب فيمن أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (٨٢) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل.

مج ج ٢ ص ١٤٢، مغ ج ١ ص ١٩٨.

باب في التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (٨٣) جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.

وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر.

وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (٢).

مج ج ٢ ص ١٤٧، مغ ج ١ ص ١٦٣.


(١) روى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب مذهبًا غريبًا قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل، وإن لم يلتق الختانان. قال ابن القاسم: وقاله الليث. وقال مالك: إذا التذت. يريد بذلك أنزلت. انظر المدونة ج ١ ص ٣٤.
(٢) ولا خلاف بين أهل العلم في أن من أمذى لشهوةٍ أن عليه الوضوء، وذكرنا فيما مضى أن مذهب العلماء كافة إلا ما نقلناه عن مالك هو وجوب الوضوء من خروج المذي بشهوة وبغير شهوة. قلت: وانظر قول مالك في مسألة الكتاب. المدونة ج ١ ص ١١، ١٢، وانظر قول أبي حنيفة وصاحبيه في معاني الآثار ج ١ ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>