(٢) روى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن قول بعض أهل المدينة أنه من ترك الغسل عند الأحرام فعليه دم قال الأثرم: فأظهر التعجب من هذا القول. قال الموفق: وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٥ وقال الإِمام الماوردي -رحمه الله-: وليس الغسل فرضًا يأثم بتركه وإنما هو استحباب واختيار. قال الشافعي -رحمه الله-: وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضًا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدًا اقتدى به فرأيته تركه ولا رأيت أحدًا عدا به (يعني تجاوز) أن رآه اختيارًا. انظر. الحاوي ج ٤ ص ٧٧. (٣) راجع مغ ج ٣ ص ٢٢٦. بداية ج ١ ص ٤٣٤. وانظر معاني الآثار ج ٢ ص ١٣٣. قلت: وروي استحباب الطيب للمحرم عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن الحنفية وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد والشعبي وابن جريج. ورويت كراهته عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٧ وحكى الماوردي تحريمه عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير. قلت: والذي حكاه الماوردي عن المانعين إنما هو مقيد بما يبقى أثره، وأما ما لا يبقى أثره كالبخور وماء الورد فقد حكي أن جوازه هو قول الجماعة يعني من الفقهاء. انظر. الحاوي ج ٤ ص ٧٨.