للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في العقيقة وأحكام المولود]

[باب في التسمية بأسماء الأنبياء]

مسألة (٧٨٣) مذهب الجمهور بل الجماهير جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة وروي عن عمر بن الخطاب النهي عن التسمية بأسماء الأنبياء.

وروي عن الحارث بن مكين قاضي مصر كراهية التسمية بأسماء الملائكة.

وروي عن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.

مج ج ٨ ص ٣٣٤.

[باب فيما تجزئ به العقيقة من الأنعام]

مسألة (٧٨٤) جمهور العلماء على أن ما يجزئ به العقيقة من الأنعام هو ما يجزئ به الضحايا من الإبل والبقر والغنم.

قال ابن رشد: وأما مالك: فاختار فيها الضأنَ على مذهبه في الضحايا قال ابن رشد: واختلف قوله: هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ (١).

بداية ج ١ ص ٦٠٩.

[باب في الفرع والعتيرة]

مسألة (٧٨٥) مذهب الجماهير من العلماء أن الأمر بالفرع والعقيرة منسوخ وأنها غير مشروعة. نقل هذا عن جماهير العلماء القاضي عياض.

وذهب الشافعي إلى أن الذي نسخ هو وجوبها أما استحبابها أو جوازها فلم يزل.

وكان ابن سيرين يذبح العقيرة في رجب (٢).

مج ج ٨ ص ٣٤٢ مغ ج ١١ ص ١٢٥ شرح ج ١٣ ص ١٣٧.

[باب في العقيقة هل تجب؟]

مسألة (٧٨٦) جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي.


(١) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٢٨.
(٢) انظر الحاوي ج ١٥ص ١٣١. قلت: أما العتيرة فهي الذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في العشر الأول من رجب وتسمى الرجبية وأما الفرع فهو نتاج الأنعام وقيل غير ذلك انظر. شرح ج ١٣ ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>