قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان عن قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة. كأن يكون العامل خائنا أو رجل سوء يخشى أن يتلف الشجر بسببه، أو أن يمرض العامل مرضًا لا يمكنه من إمضاء العقد. انظر الإشراف ج ١ ص ١٧٦. (٢) بين العلماء خلاف في جواز المزارعة منفردة عن المساقاة، فقال الشافعي: لا تجوز منفردة. وحكاه النووي عن الأكثرين ثم قال: وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منها منفردة، وهذا هو الظاهر المختار. اهـ. انظر شرح ج ١٠ ص ٢١٠. (٣) انظر مغ ج ٥ ص ٥٨١ وشرح ج ١٠ ص ٢١٠ والإشراف ج ١ ص ١٥٧.