للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في لزوم عقد المساقاة والمزارعة]

مسألة (٩٩٠) أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (١).

مغ ج ٥ ص ٥٦٨.

باب المزارعة (٢)

مسألة (٩٩١) أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليُّ وسعدٌ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عليٍّ وابن سيرين، وبه قال سعيد ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.

وكره المزارعة عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وزفر وروي المنع منها عن ابن عمر وجابر - رضي الله عنه -، وروي عن ابن عباس الأمران جميعًا. وقال مالك: لا تجوز المزارعة إلا ما كان من الأرض بين الشجر وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء (٣).


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٩٧. وانظر قول مالك في المدونة ج ٤ ص ٨.
قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان عن قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة. كأن يكون العامل خائنا أو رجل سوء يخشى أن يتلف الشجر بسببه، أو أن يمرض العامل مرضًا لا يمكنه من إمضاء العقد. انظر الإشراف ج ١ ص ١٧٦.
(٢) بين العلماء خلاف في جواز المزارعة منفردة عن المساقاة، فقال الشافعي: لا تجوز منفردة. وحكاه النووي عن الأكثرين ثم قال: وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منها منفردة، وهذا هو الظاهر المختار. اهـ. انظر شرح ج ١٠ ص ٢١٠.
(٣) انظر مغ ج ٥ ص ٥٨١ وشرح ج ١٠ ص ٢١٠ والإشراف ج ١ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>