للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء (١)

مسألة (١١٨٠) أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أم لها من نسبٍ أو رضاعٍ قريبةٍ أم بعيدة ولا يشترط في هذا التحريم الدخولُ، وبه يقول من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة والتابعن رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد. وحكي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بها.

مغ ج ٧ ص ٤٧٣.

[باب في الربيبة (بنت الزوجة المدخول بها)]

مسألة (١١٨١) مذهب العامة من الفقهاء تحريم بنت الزوجة المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وروي عن عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما أنهما رخَّصا فيها إذا لم تكن في حجره. وبه قال داود الظاهري -رحمه الله- تعالى.

مغ ج ٧ ص ٤٧٣ شرح ج ١٠ ص ١٢٦ فتح ج ١٩ ص ١٩٠.

[باب في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول، هل تحرم بنتها؟]

مسألة (١١٨٢) جماهير الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فطلقها أو ماتت قبل الدخول فإن بنتها لا تحرم عليه. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. وذهب


= وأحمد. وبالجواز إلى أربع قال القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. الحاوي مغ ج ٩ ص ١٦٦، مغ ج ٧ ص ٤٣٦ ص ٤٣٧.
(١) اتفق العلماء على تحريم من ذكر المولى عز وجل تحريم نكاحهن في كتابه العزيز من النسب وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكذلك من الرضاعة وهي الأم والأخت وأما بالمصاهرة فاتفق العلماء منه على تحريم حلائل الأبناء أي أزواج الأبناء وأزواج أبناء البنات وكذلك اتفقوا على تحريم زوجات الآباء وتحريم الجمع بين الأختين وما سوى هذا مما ذكر في الكتاب ففيه اختلاف يسير واتفق العلماء بالجملة على أن ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع واختلفوا في بعض مسائل الرضاع وبعض مسائل التحريم بسبب الجمع مع اتفاقهم على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها واختلفوا في الوطء المحرم، هل يتم به التحريم بالنسب مع اتفاقهم على التحريم بالوطء المباح وبالوطء ذي الشبهة وغير ذلك من المسائل، وما ذكرته هنا يعتبر أصول مسائل التحريم بالنسب والرضاع والمصاهرة فإذا ضم هذا إلى ما أذكره في أصل الكتاب من مسائل الجمهور في هذا الباب صار عند طالب العلم ركن ركين وسقف متين، إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>