(٢) وهذه من أشهر مسائل هذا الفصل، وفيها إجماع واختلاف. أما الإجماع: فهو أنه إذا وجد الرجل في حال جماع مع امرأته، فله قتله في الحال، والخلاف هل يطالب بالبينة وإلا قيد به أو لا يطالب، وهل يفرق بين الرجل الزاني بين أن يكون ثيبًا أو أن يكون بكرًا ففي الأول لا قود وفي الثاني القود؟. انظر هذه المسأله المهمة في مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٣) الحاوي ج١٣ (ص ٤٥٧). (٣) لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، والخلاف فيها ينحصر في ثلاثة مذاهب الأول لا ضمان فيما أفسدته لا في الليل ولا في النهار الثاني: ضمان ما أفسدته بالليل دون النهار الثالث: الضمان في الحالين معًا بأقل الأمرين في قيمتها أو قدر ما أتلفته، وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد، وبالثالث قال الليث. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٦) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٦٦). قلت: وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أنه لا ضمان على البهائم فيما أفسدته في النهار إذا لم يكن معها سائق أو راكب أو قائد، ويعكر على هذا الإجماع ما نقل عن الليث، والقاض عياض يتساهل أحيانًا في نقل الإجماع -رحمه الله-، وقال القاضي -رحمه الله-: فإن كان معها (يعني الدابة) راكب أو سائق أو قائد. فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. نقل ذلك كله عن القاضي عياض والنووي رحمهما الله. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٢٥). (٤) لا إجماع فيها ولا قول للجمهور ذهب الشافعي إلى عدم الضمان وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة يضمنها. مغ جـ ١٠ (ص ٣٥٥) الحاوي ج ١٣ (ص ٤٦٠). (٥) لا إجماع فيها ولا قول للجمهور قال بالضمان مالك وابن أبي ليلى، وجعلها هدرًا لا ضمان فيها أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. مغ جـ ١٠ (ص: ٣٥٤) الحاوي ج ١٣ (ص ٤٥٦). قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-، وقال مالك يضمن. اهـ. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٦٠).