للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاص بالإماء المسبيات حكاه ابن المنذر عن عوام أهل العلم وعلماء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وإليه ذهب ابن المنذر، وقال ابن عباس: ينفسخ نكاحها بالبيع. وهو قول ابن مسعود وأنس ابن مالك - رضي الله عنهم -.

شرح ج ١٠ ص ٣٦.

الإشراف ج ١ ص ٢٠٠ شرح ج ١٠ ص ١٤٣.

وروي عن النخعي أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة.

مغ ج ٧ ص ٥٣٦.

باب في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول (١)

مسألة (١٢٠٢) عامة أهل العلم على أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح. وحكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة.

مغ ج ٧ ص ٥٦٤.

باب في نكاح المتعة (٢)

مسألة (١٢٠٣) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم نكاح المتعة وهو أن يعقد نكاح امرأة على أجل مسمى. وروي تحريمه عن عمر وعليّ وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وهو مذهب أحمد المعتمد. وقال زفر: يصح النكاح، ويبطل الشرط. وحكي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنها جائزة. قال الموفق: وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاوس. وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر. وقال أبو بكر الحنبلي: فيها رواية أخرى (يعني عن أحمد) أنها مكروهة غير حرام لأن


(١) حكى الماورديُّ الإجماع على بطلان النكاح بردة أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول ولعله -رحمه الله- لم يبلغه خلاف داود أو لم يثبت عنده. انظر الحاوي ج ٩ ص ٢٩٥. قلت: وأما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول فمذهب الشافعي ومن وافقه أنه أعنى النكاح يبقى موقوفًا إلى انقضاء العدة فإذا عاد المرتد إلى الإسلام حكم ببقاء النكاح وإلا بطل. وقال مالك: يعرض عليه الإسلام فإن رجع فهما على نكاحهما. وإلا بطل النكاح. وقال أبو حنيفة: يبطل النكاح بمجرد الردة ولا فرق أن يكون قبل الدخول أو بعده. انظر الحاوي: ج ٩ ص ٢٩٥.
(٢) نقل الإجماع على تحريم النكاح المتعة بعد وقوع الخلاف فيها غير واحد من علماء المسلمين؛ منهم الإِمام النووي. انظر شرح ٩ ص ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>