للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج (١)

مج ٥ ص ٤٥٤، بداية ج ١ ص ٣٢٧.

[باب في العشر على الرجل يستعير الأرض]

مسألة (٤٧٤) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أرضًا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها.

ورُوي عن أبي حنيفة أنه على المعير، وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو الأشهر عنه بل الأشهر عنه موافقة سائر العلماء (٢).

مج ٥ ص ٤٥٦.

[باب في الأرض المعشرة هل فيها غير العشر؟]

مسألة (٤٧٥) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء.

وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير.

مج ٥ ص ٤٥٦، الحاوي ج ٣ ص ٢٥٥.

[باب في نصاب الزروع والثمار]

مسألة (٤٧٦) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق وهو مروي عن ابن عمرو جابر وأبي أمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد.


(١) ومعنى المسألة أن تكون الأرض أصلًا أرضًا خراجية ثمَّ تنتقل للمسلمين فيجمع فيها الخراج والزكاة إذا وجد نصابها وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج ٣ ص ٢٥٢.
(٢) قلت: ونظير هذه المسألة من أجَّر أرضه لفلان. هل الزكاة على صاحب الزرع أم على صاحب الأرض؟. قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وآخرون: الزكاة على صاحب الزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على صاحب الأرض وذلك لاختلافهم في سبب الزكاة في ما تخرجه الأرض هل هو الأرض أم الحبُّ؟. انظر بداية ج ١ ص ٣٢٧. قلت: حكى ابن رشد المذهب الأول عن الجمهور. وانظر. الحاوي ح ٣ ص ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>