للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي. وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.

وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر): فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد (١). وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.

قرطبي ج ٧ ص ١٢١ بداية ج ١ ص ٦١٦.

[باب في أكل الأرنب. هل كرهه أحد؟]

مسألة (٨٠٩) جمهور العلماء على إباحة أكل الأرنب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

وروي عن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها (٢).

مج ج ٩ ص ١٤ مغ ج ١١ ص٧٠ قرطبي ج ٧ ص ١٢٣. شرح ١٣ ص١٥٠.

[باب في لحوم جوارح الطير]

مسألة (٨١٠) أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد


(١) انظر. مغ ح ١١ ص ٦٧. مج ح ٩ ص١٤. وانظر التمهيد ج ١ ص ١٥٧. الإشراف ج ٢ ص ٣٢٨ فائدة: شُنِّعَ على الشافعي -رحمه الله- تعالى لقوله بإباحة أكل الضَّبُع وأنها صَيدُ وقد ظن كثير من الناس أنه -رحمه الله- انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح. قال الإِمام النووي -رحمه الله-: الضبع والثعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك: يكرهان. قال النووي: وممن قال بإباحة الضبع عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور. وقال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد (بن أبي وقاص) وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا. قال -رحمه الله-: وقال أبو حنيفة والثوري ومالك هو (يعني الأكل) حرام وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. انظر مج ج ٩ ص ٩. مغ ج ١١ ص ٨٢. التمهيد ج ١ ص ١٥٦. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٧. قرطبي ج ٧ ص ١٢١. قلت وإلى تحريم الضبع ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن. انظر معاني الآثار ج ٤ ص ١٩١.
(٢) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>