للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صفة الحج والعمرة]

[باب في رفع اليدين لرؤية الكعبة]

مسألة (٦٩٣) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين لرؤية الكعبة، وبه قال الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: وبه أقول.

وقال مالك: لا يرفع. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. حكاه عنهم أبو جعفر الطحاوي (١).

مج ض ج ٨ ص ١٠.

فرع: في مسائل الطواف (٢)

[باب في الطهارة للطواف]

مسألة (٦٩٤) مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يشترط. (٣) ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة -رحمه الله- فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن.

مج ج ٨ ص ١٨.

[باب في ستر العورة للطواف]

مسألة (٦٩٥) جمهور العلماء على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف.


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٣٨١. وانظر معاني الآثار ج ٢ ص ١٧٨.
(٢) أجمع العلماء على أن أنواع الطواف ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة وأجمعوا على أن المعتمر كذلك ليس عليه إلا طواف العمرة وهو نفسه القدوم وأجمعوا على أن المتمتع بالعمرة أن عليه طوافين، طوافًا للعمرة وطوافًا للحج يوم النحر، وأجمعوا على أن طواف القدوم، وطواف الوداع من المناسك المطلوبة للحاج إلا لمن خاف فوت الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. حكى هذا كله ابن رشد -رحمه الله- وحكاه غيره في مواضع متفرقة. انظر بداية ج ١ ص ٤٥٤، ٤٥٥.
(٣) انظر بداية ج ١ ص ٤٥٣. الحجة ج ٢ ص ١٣١. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف، ومقصوده: أن فعل الطهارة للطواف مطوب باتفاق الكل وإنما الاختلاف في مرتبة هذا الطلب والجمهور على أنه واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>