(٢) أجمع العلماء على أن أنواع الطواف ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة وأجمعوا على أن المعتمر كذلك ليس عليه إلا طواف العمرة وهو نفسه القدوم وأجمعوا على أن المتمتع بالعمرة أن عليه طوافين، طوافًا للعمرة وطوافًا للحج يوم النحر، وأجمعوا على أن طواف القدوم، وطواف الوداع من المناسك المطلوبة للحاج إلا لمن خاف فوت الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. حكى هذا كله ابن رشد -رحمه الله- وحكاه غيره في مواضع متفرقة. انظر بداية ج ١ ص ٤٥٤، ٤٥٥. (٣) انظر بداية ج ١ ص ٤٥٣. الحجة ج ٢ ص ١٣١. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف، ومقصوده: أن فعل الطهارة للطواف مطوب باتفاق الكل وإنما الاختلاف في مرتبة هذا الطلب والجمهور على أنه واجب.