للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في أعتق نصفي عبدين أو أمتين هل يجزئه في كفارة اليمين؟ (١)

مسألة (١٥٦١) أكثر الفقهاء على أن من أعتق في كفارة اليمين نصفي عبدين أو نصفي أمتين أجزأه.

واختار أبو بكر من الحنابلة عدم الإجزاء. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في المسألة أحدها بالإجزاء والثاني بالمنع، والثالث يجزئ إذا كان نصف العبد الآخر كان حرًّا في الأصل، فإذا أعتق نصفه إلآخر فقد أتى بالمقصود وهو التحرير.

مغ ج ١١ (ص ٢٨٠).

باب في المكفر عن يميته ينتقل من الأيسر إلي الأشد اختيارًا

مسأله (١٥٦٢) أكثر أهل العلم على جواز أن ينتقل المكفر عن يمينه من الأدنى إلى الأعلى؛ يعني من الأخف والأيسر إلى الأشد اختيارًا فله ذلك. وإن كان عاجزًا شرعًا، وأختار أبو الخطاب الحنبلي عدم الجواز وجعله ظاهر كلام أحمد من حيث المقتضى.

مغ ج ١١ ص ٢١٢.

* * *


(١) وأما لو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين، فإن ذلك لا يجزئه بلا خلاف يعلم. انظر مغ ج ١١ (ص ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>