للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في العيوب التي يفسخ فيها النكاح (١)

[باب في العنين, هل يضرب أجل لاختباره]

مسألة (١٢٠٧) جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان. قال الموفق: وعليه فتوى فقهاء الأمصار, منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وشَذَّ الحكم بن عيينة وداود فقالا: لا يؤجل وهي امرأته. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه (٢).

مغ ج ٧ ص ٦٠٣ الحاوي ج ٩ ص ٣٦٨.

[باب في كم يؤجل العنين]

مسألة (١٢٠٨) أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها الخيار ولا يفسخ النكاح إلا بحكم حاكم (٣) وعن الحارث بن ربيعة أنه أجل رجلًا عشرة أشهرٍ.

مغ ج ٧ ص ٦٠٤، ص ٦٠٥.


(١) من أعجب ما ادعى فيه الاتفاق أو الإجماع بين أهل العلم حصر العيوب للتي يفسخ بها النكاح أو ادعاء الاتفاق في منع الفسخ بعيوب أخرى كالعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين ووجود الخلاف الشاذ في اعتبار العقم عيبًا ينفسخ به النكاح وأن عامة أهل العلم لا يعتبرونه عيبًا مع أن العيب الذي ينفسخ به النكاح أمر معلل معقول المعنى وقد ذكرت في تعليقي شيئًا من التوضيح لما يتعلق بهذه المسألة فانظره هناك. والمقصود بالفسخ هنا هو ثبوت خيار الفسخ لأحد الزوجين وانظر في عيوب النكاح في الحاوي ج ٩ ص ٣٣٨.
(٢) ذكر الشافعي مسألة تأجيل العِنِّين ثم قال: ولا أحفظ عمن لقيته خلافًا في ذلك فإن جَامَعَ وإلا فُرِّقَ بينهما. انظر الحاوي ج ٩ ص ٣٦٨.
(٣) وإذا تم الفسخ بحكم الحاكم أو برد الحاكم الأمر إلى الزوجة فاختارت الفسخ ففسخ النكاح فهل يكون فسخًا أو طلاقًا؟ في المسألة مذهبان بالأول قال الشافعي وهو المعتمد عند الحنابلة، وبالثاني قال أبو حنيفة ومالك والثوري وهو عندهم طلقة واحدة بائنة بتفريق الحاكم. مغ ج ٧ ص ٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>