(٢) واختلف الفقهاء في سرقة المُحَّرمِ كالخمر والخنزير والميتة سواء سرقها من مسلم أو ذمي فرأى قوم أنه لا قطع في مثل هذا وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال عطاء فيما حكي عنه: أن سارق الخمر من الذمِّي يقطع وأن كان السارق مسلمًا. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٢) وانظر مسألة سرقة آلات اللهو وسائر المحرمات في الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٥٠). (٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٣) القرطبي جـ ٦ (ص ١٧٠). (٤) وجعل الموفق قول أبي ثور موافقًا للجمهور في هذا. قلت: ومما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب أن يسرق أحد الزوجين من الآخر والسرقة من بيت المال وسرقة الأقارب بعضهم من بعض. فكل ذلك لا إجماع فيه ولا قول للجمهور. (٥) لا يختلف أهل العلم أن السرقة تثبت بالبينة وهي شهادة عدلين مسلمين حرين، وأنها تثبت بالإقرار. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٠). قلت: لكنهم اختلفوا هل يجب القطع بمجرد هذا أو لابد من دعوى صاحب المال على مذهبين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٩) وكذلك إذا أقر كم مرة يجب أن يقر. مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٩).