للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وهو مذهب أحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة لا قطع عليه (١) (٢).

القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٤).

[باب في الوالد يسرق من مال ولده]

مسألة (١٤٨٤) جمهور العلماء على أنه لا قطع على والدٍ إذا سرق من مال ولده وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى (٣).

وحكاه الماوردي عن داود.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٤) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٣٤٨).

[باب في العبد يسرق من مال سيده]

مسألة (١٤٨٥) جمهور العلماء على أنه لا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده، وحكى الموفق عن أهل الظاهر أن فيه القطع. وحكاه ابن رشد عنهم وعن أبي ثور (٤).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٣).

باب في السارق يرجع عن إقراره (٥) قبل القطع

مسألة (١٤٨٦) جمهور الفقهاء على أن السارق إذا أقر بسرقة ثم رجع عن إقراره، فإنه يقبل منه ويدرأ عنه الحد ما لم تقم بينة.


(١) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٠) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٣١٣).
(٢) واختلف الفقهاء في سرقة المُحَّرمِ كالخمر والخنزير والميتة سواء سرقها من مسلم أو ذمي فرأى قوم أنه لا قطع في مثل هذا وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال عطاء فيما حكي عنه: أن سارق الخمر من الذمِّي يقطع وأن كان السارق مسلمًا. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٢) وانظر مسألة سرقة آلات اللهو وسائر المحرمات في الحاوي جـ ١٣ (ص ٣٥٠).
(٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٣) القرطبي جـ ٦ (ص ١٧٠).
(٤) وجعل الموفق قول أبي ثور موافقًا للجمهور في هذا. قلت: ومما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب أن يسرق أحد الزوجين من الآخر والسرقة من بيت المال وسرقة الأقارب بعضهم من بعض. فكل ذلك لا إجماع فيه ولا قول للجمهور.
(٥) لا يختلف أهل العلم أن السرقة تثبت بالبينة وهي شهادة عدلين مسلمين حرين، وأنها تثبت بالإقرار. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٠). قلت: لكنهم اختلفوا هل يجب القطع بمجرد هذا أو لابد من دعوى صاحب المال على مذهبين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٩) وكذلك إذا أقر كم مرة يجب أن يقر. مغ جـ ١٠ (ص ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>