مسألة (١٠٦٣) مذهب العامة من العلماء أن فرض البنتين الثلثان. وشذَّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه فجعل فرضهما النصف.
مغ ج ٧ ص ٨ بداية ج ٢ ص ٤٠٧.
[باب في تعصيب بنات الابن من قبل الابن إذا كان في درجتهن كأخيهن ونحوه]
مسألة (١٠٦٤) مذهب العامة من العلماء أنه إذا كان مع بنات الابن ابنٌ في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أَنْزَلَ (أقل درجة) منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. روي ذلك عن عليّ وزيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن اتبعه فإنه خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن. ومذهب ابن مسعود أنه جعل الباقي للذكر دون أخواته. وبه قال أبو ثور (١). وحكاه ابن رشد عنهما وعن داود.
مغ ج ٧ ص ١٠. بداية ج ٢ ص ٤٠٨.
[باب في تعصيب الذكر لبنات الابن إذا كان في درجتهن]
مسألة (١٠٦٥) جمهور الفقهاء على أنه إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه يعصبهن فيما بقي. للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وخالف ابن مسعود ومن وافقه (وهي إحدى مسائله الست) فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقلَّ مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر. وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة أقل قاسم بهن.
مغ ض ج ٧ ص ١٢.
(١) وذكر ابن قدامة مسألة على غرار تلك المسألة التي خالف فيها ابن مسعود الجمهور من فقهاء الصحابة ومن بعدهم، وهي فيما لو خلف ميتٌ خمس بنات ابنٍ بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة. فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن، فإن كان مع الثانية عصبها وكان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة (يعني ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم) ... راجع مغ ج ٧ ص ١١.