للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الزكاة (١)

[باب في الزكاة على المكاتب]

مسألة (٤٥٠) جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله، الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال المكاتب في كل شيء كالحر تمامًا.

وحكاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالى.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله (٢).

مج ٥ ص ٢٨٣، مغ ج ٢ ص ٤٩٥، الحاوي ج ٣ ص ١٥٤.

[باب في الزكاة على العبد]

مسألة (٤٥١) جمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة، وبه قال ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى.

وهو مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور الوجوب، ورُوي مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، قاله ابن المنذر وحكاه العبدري عن داود رحمهم الله تعالى (٣).

مج ٥ ص ٢٨٣، مغ ج ٢ ص ٤٩٣.

[باب في الزكاة في مال الصبي والمجنون]

مسألة (٤٥٢) جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. حكاه


(١) اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم هو بالغ عاقل مالكٍ للنصاب ملكًا تامًا. واختلفوا في ما سوى ذلك. وسيأتي بيان بعض ذلك في محله إن شاء الله تعالى. انظر بداية ح ١ ص ٣٢٣ وانظر الحاوي ج ٣ ص ١٥٢، مغ ج ٢ ص ٤٩٣.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٢٤.
(٣) انظر الحاوي ج ٣ ص ١٥٤ وبداية ج ١ ص ٣٢٤. قلت: حكى الماوردي الاتفاق على أنه لا زكاة على السيد في أعيان ما يملكه من العبيد إلا أن يكونوا للتجارة. انظر الحاوي ج ٣ ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>