للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل فيما يحرم بالجنابة (١)

[باب في الوضوء للجنب إذا أراد النوم]

مسألة (٨٥) أكثر السلف -أو كثير منهم- على أنه يكره (٢) للجنب النوم قبل أن يتوضأ، والجمهور على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ولا يجب عند الجمهور هذا ولا الوضوء كذلك للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع، وممن قال بكراهية النوم للجنب قبل الوضوء: عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وشداد بن أوس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر واختاره.

قال ابن المنذر: وقال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي: هو بالخيار، نقل ذلك عن ابن المنذر: النووي، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوا الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

مج ج ٢ ص ١٦٢، بداية ج ١ ص ٥٧، ٥٨، نيل ج ١ ص ٢٧٠.

[باب في قراءة القرآن للجنب]

مسألة (٨٦) أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حكاه الخطابي وغيره عن أكثر العلماء، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة. وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوُّذ. وفي الحائض روايتان عنه إحداهما: تقرأ، والثانية: لا تقرأ.

وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آيةٍ، ولا يقرأ آية كاملة، وعنه رواية كمذهب الجمهور (٣).


(١) اتفق المسلمون على أن الجنب يحرم عليه الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا وسواء كان الجنب رجلًا أو امرأة
(٢) وعبارة ابن رشد في النقل عن الجمهور هي استحباب الوضوء للجنب والأحاديث الواردة في هذه المسألة تحتمل الأمرين وإن كان كلاهما أعني: الاستحباب والكراهة متضمن للجواز إلا أن تكون كراهة تحريم لكن الفرق بينهما معروف عند أهل الفقه والأصول وفيه خلاف مشهور، الصحيح فيه عندي أن الكراهة تحتاج لنهي مقصود، وسيأتي بيان لهذه المسألة في شرح الموسوعة إن شاء الله تعالى إذا أمد الله تعالى بالعمر والعافية. وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ٢٢٨، معاني الآثار ج ١ ص ١٢٤، المدونة ج ١ ص ٣٤.
(٣) حكى الماوردي الإجماع في هذه المسألة ولعلَّهُ -رحمه الله- تعالى أراد القول المنتشر بين الصحابة، وهذا ما ذكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>