(٢) وعبارة ابن رشد في النقل عن الجمهور هي استحباب الوضوء للجنب والأحاديث الواردة في هذه المسألة تحتمل الأمرين وإن كان كلاهما أعني: الاستحباب والكراهة متضمن للجواز إلا أن تكون كراهة تحريم لكن الفرق بينهما معروف عند أهل الفقه والأصول وفيه خلاف مشهور، الصحيح فيه عندي أن الكراهة تحتاج لنهي مقصود، وسيأتي بيان لهذه المسألة في شرح الموسوعة إن شاء الله تعالى إذا أمد الله تعالى بالعمر والعافية. وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ٢٢٨، معاني الآثار ج ١ ص ١٢٤، المدونة ج ١ ص ٣٤. (٣) حكى الماوردي الإجماع في هذه المسألة ولعلَّهُ -رحمه الله- تعالى أراد القول المنتشر بين الصحابة، وهذا ما ذكره =