للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ ج ٨ (ص: ٨٧).

باب في الرجل يصدق المرأة صداقين أحدهما في نكاح سر والآخر في علانيةٍ

مسألة (١٢٢٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: على أن من أصدق امرأة صداقين أحدهما في نكاح سرًّ، والآخر في نكاح علانيةٍ , فالواجب للمرأة الصداق الذي انعقد به النكاح أولًا سرًّا كان أو علانيةً، وبه قال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. وروي نحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عيينة ومالك وإسحاق، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وحمل ما روي عن أحمد مما يخالفه عليه (١).

وقال أحمد في ظاهر رواية الأثرم عنه: الواجب الصداق الذي انعقد به النكاح علانية. وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبو عبيد.

مغ جـ ٨ (ص ٨٢).

باب في صداق الموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة والمكرهة على الزنا (٢)

* * *


(١) حمل القاضي كلام أحمد -رحمه الله- تعالى على أن المرأة لم تقر بنكاح السر، فثبت لها ما أقرت به وهو نكاح العلانية. قلت: وهو عندي تكلف ظاهر. انظر مغ جـ ٨ (ص ٨٢).
(٢) أما الموطوءة في نكاح فاسد أو الموطوءة بشبهة فلا خلاف بين العلماء في وجوب المهر لها، وأما المكرهة على الزنا فاختلف العلماء في شأنها فمنهم من أوجب المهر، وأرش البكارة إن كانت بكرًا، ومنهم من أوجب لها المهر فقط، ومنهم من لم يوجب لها مهرًا ولا أرشًا إذا كانت ثيبًا، ومنهم من لم يوجب لها المهر أصلًا، وبالأخير قال أبو حنيفة، وبالأول قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالثاني قال أحمد في رواية، وبالثالث قال أحمد كذلك في رواية. مغ ج ٨ (ص ٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>