للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي وحكى عن داود الظاهري (١).

مغ ج ٩ (ص: ٢٠١) فتح جـ ١٩ (ص: ١٧٩) بداية جـ ٢ (ص: ٤٥) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٣٦٧) شرح جـ ١٠ (ص: ٣٠).

[باب في قدر (عدد) الرضعات التي تحرم]

مسألة (١٣٣٨) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع (بسبب الرضاع) يثبت برضعة واحدةٍ فما فوق، وممن روي عنه التحريم بقليل الرضاع وكثيره: عليّ بن أبي طالب وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي، وأحمد في روايةٍ.

وقالت طائفةٌ: خمس رضعات يحرمن، روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير - رضي الله عنهم -، وعطاء وطاوس والشافعي، وبه قال أحمد في رواية جعلها الموفق الصحيح في المذهب.

وقال آخرون: ثلاث رضعات فما فوق، وبه يقول أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر وأحمد في رواية ثالثةٍ وإسحاق.

قلت: وروى عن عائشة وحفصة: عشر رضعات. قال الحافظ في الفتح: أخرجه مالك في الموطأ (يعني عن عائشة)، قال -رحمه الله-: وجاء عن عائشة أيضًا سبع رضعات.

أخرجه ابن أبي خيثمة بإسنادٍ صحيح عن عبد اللَّه بن الزبير عنهما. اهـ (٢).

شرح ج ١٠ (ص: ٢٩).

باب في قدر الرضعات التي تُحرِّمُ

مسألة (١٣٣٩) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع يثبت برضعة واحدة فما فوق شرح ج ١٠ (ص: ٢٩).


(١) وفي النقل عنه ضعف. قال الحافظ في الفتح: وفي نِسْبَةِ ذلك إلى داود نظر، فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور وكذا نقل غيره من أهل الظاهر، وهم أخبر بمذهب صاحبهم، وإنما الذي نصر مذهب عائشة، هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم. اهـ. فتح جـ ١٩ (ص ١٧٩).
(٢) انظر في هذه المسألة مغ ج ٩ (ص: ١٩٢). فتح ج ١٩ (ص: ١٧٦). بداية ج ٢ (ص: ٤٣) المحلَّى ج ١٠ (ص: ٩). الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>