للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في التكلم عمدًا في الصلاة

مسألة (٢٨٠) جمهور (الفقهاء) العلماء على أن من تكلم عمدًا في الصلاة فإنه يبطلها وسواء تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما والأوزاعي: لا تبطل إذا كان لمصلحة الصلاة (١). وحكى ابن رشد عن الأوزاعي أنه شذَّ قال: من تكلَّم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمرٍ كبير فإنه يبني (٢).

مج ج ٤ ص ١٥.

[باب في كلام الناسي في الصلاة]

مسألة (٢٨١) جمهور العلماء على أن من تكلم ناسيًا في الصلاة ولم يكثر كلامه فإن صلاته صحيحة لا تبطل، وبه قال العبادلة ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وبه قال كذلك عروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة وجميع المحدثين، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وبه قال أحمد في روايةٍ وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ تبطل.

ووافق أبو حنيفة الجمهور في سلام الناسِيَ في أنه لا ييطها (٣).

مج ج ٤ ص ١٦.

[باب في عد الآي (الآيات) في الصلاة]

مسألة (٢٨٢) أكثر من بلغنا من أهل العلم على جواز عد الآي (الآيات) في الصلاة وأنه لا يفسد الصلاة. قال ابن المنذر: رخص فيه ابن أبي مليكة وأبو عبد الرحمن السلمي وطاوس وابن سيرين والشعبي والنخعي والمغيرة بن حكيم والشافعي وأحمد وإسحاق. ورواه الأثرم عن يحيى بن وثاب والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير.

وكره ذلك أبو حنيفة. حكاه عنه ابن المنذر.

مج ج ٤ ص ٢٩، مغ ج ١ ص ٦٦٣.


(١) قلت: قد اتفق العلماء في الجملة على أن الكلام عمدًا مما ليس من جنس أقاويل الصلاة ولا لمصلحتها أنه يبطل الصلاة، واختلفوا فيما سوى ذلك.
(٢) و (٣) انظر بداية ج ١ ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>