للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إبراهيم النخعي: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي يؤدي دية العبد. وروي في ذلك شيءٌ عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى عنه.

قلت: وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وأحمد أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك، أعني بما يوافق قول إبراهيم النخعي. ثم قال: قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه.

مغ جـ ٩ (ص ٥٣٤).

باب في دية الجنين إذا سقط ميتًا بعد موت أمه

مسألة (١٣٩٤) أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن الجنين إذا سقط ميتًا بالتعدي على أمه؛ فإنه لا دية فيه ولا شيء فيه إذا كان هذا بعد موت أمه وبه يقول مالك وأبو حنيفة.

وروي عن الليث وداود أن فيه غرة عبدٍ أو أمة كما لو سقط ميتاً حال حياتها , وبه قال الشافعي، وهو مذهب أحمد (١).

القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١).

باب في تحديد دية الجنين (٢) إذا سقط ميتًا

مسألة (١٣٩٥) جمهور الفقهاء على أن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غرة (٣) عبدٍ أو أمةٍ لاغير، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد، وهي عند الجمهور عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب.

وقال عروة وطاوس ومجاهد: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ.


(١) انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٣٨) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٣٨٩) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٧)، قلت: في نقل ابن رشد لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة خطأ صريح فقد نقل عن الشافعي عكس مذهبه، وقارن بين نص الشافعي في مختصر المزني وبين مذهبه في البداية كما حكاه ابن رشد.
(٢) لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من تعدى على حامل بالضرب فأسقطت جنينًا ميتًا، فإن فيه الدية وأنَّ فيها غرةً على خلاف بينهم في تحديد نوع الغرة وقيمتها. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٣٥) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٧) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٣٨٤) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١).
قلت: حكى ابن المنذر عدم العلم بالمخالف في أن المرأة إذا اسقطت أجنة موتى ففي كل واحدٍ غرة. مغ جـ ٩ (ص ٥٤٣).
(٣) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة. والأصوب في كلمة غرة أن يكون ما بعدها على البداية لا على الإضافة، فتقول: دية الجنين غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ؛ فالغرة هي العبد أو الأمة. قاله النووي وغيره. انظر شرح ١١ ص ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>