(٢) لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من تعدى على حامل بالضرب فأسقطت جنينًا ميتًا، فإن فيه الدية وأنَّ فيها غرةً على خلاف بينهم في تحديد نوع الغرة وقيمتها. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٣٥) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٧) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٣٨٤) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١). قلت: حكى ابن المنذر عدم العلم بالمخالف في أن المرأة إذا اسقطت أجنة موتى ففي كل واحدٍ غرة. مغ جـ ٩ (ص ٥٤٣). (٣) الغرة هي أول الشيء وباكورته، ويسمى أول الشهر غرة والمقصود هنا الغلام العبد والجارية الأمة أي البنت الصغيرة الأمة. والأصوب في كلمة غرة أن يكون ما بعدها على البداية لا على الإضافة، فتقول: دية الجنين غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ؛ فالغرة هي العبد أو الأمة. قاله النووي وغيره. انظر شرح ١١ ص ١٧٥.