(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٤). (٣) قال الإمام الماوردي: وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين والموضع الذي أوجب فيها حكومة، إذا كانت باقية المنافع، والموضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه لأنه قد بقى بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. اهـ الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٧٨). قلت: وبنحوه قال ابن العربي. قال القرطبي: قال ابن العربي: (بعد أن ساق القرطبي الخلاف في المسألة) وهذا خلاف يؤول إلى وفاقٍ، فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية، ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومةً وما روى عن عُمَرَ - رضي الله عنه - فيها ثلث ديتها لم يصح سندًا ولا فقهًا. انظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨).