للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء أبو عمر بن عبد البر (١)، وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير (٢).

وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وروى ذلك مالك في موطئه وحكي عن عطاء نحوه، وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.

قلت: وقد حمل الموفق هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب؛ لأن عدد الأسنان والأضراس مجتمعة إذا ضرب باثنين ساوى الدية كاملة.

مغ جـ ٩ (ص ٦١٢) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٧) القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٧).

[باب في السن إذا جنى عليها فاسودت]

مسألة (١٤٠٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها فاسودت ففيها الدية وهي خمس من الإبل، روي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريح القاضي ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الملك بن مروان والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه (٣) وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي في موضعٍ: فيها حكومة، وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه.

مغ جـ ٩ (ص ٦١٨).


(١) انظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨).
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٤).
(٣) قال الإمام الماوردي: وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين والموضع الذي أوجب فيها حكومة، إذا كانت باقية المنافع، والموضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه لأنه قد بقى بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. اهـ الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٧٨).
قلت: وبنحوه قال ابن العربي. قال القرطبي: قال ابن العربي: (بعد أن ساق القرطبي الخلاف في المسألة) وهذا خلاف يؤول إلى وفاقٍ، فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية، ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومةً وما روى عن عُمَرَ - رضي الله عنه - فيها ثلث ديتها لم يصح سندًا ولا فقهًا. انظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>