(٢) إلا أن يكون المسافر صلَّى بتيممه ناسيًا أن معه ماء، فلما أتم صلاته أو قبل إتمامها تذكر أن الماء في رحله، قال: يقطع صلاته إن كان فيها أو يعيد صلاته إن كان أتمَّها. انظر المدونة ج ١ ص٥٠. (٣) انظر الحاوي ج ١ ص ٢٥٢، بداية ج ١ ص ٩٦، مغ ج ١ ص٢٧٠، قرطبي ج ٥ ص ٢٣٥، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٩، الحجة ج ١ ص ٥٣، وذكر صاحب التحفة تفصيلًا في المسألة فيمن رأى الماء قريبًا من سلامه أو بعد سلامه فيبطل تيممه وصلاته تامة عند أبي يوسف ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة. انظر تحفة ج ١ ص ٤٥. (٤) هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول: يصلي حسب حاله ويعيد. الثاني: يصلي ولا يعيد. الثالث: يصلي إذا وجد الماء، وإن وجده في وقت الصلاة صلَّى وإلا انتظر، فإذا وجده خارج وقت الصلاة قضي. الرابع: لا يصلِّي حتى يجد الماء في الوقت فإذا خرج وقت الصلاة ولم يجد الماء فلا شيء عليه أي لا يقضي، وهذا الأخير رُوي عن مالك وأصبغ من أصحابه وأنكره البعض كابن عبد البر وأثبته غيره كالقرطبي، ومذهب الشافعي فيه أربعة أقوال كالذي ذكرنا، ومذهب أحمد يصلي حسب حاله وفي الإعادة روايتان، ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري لا يصلِّي =