(٢) قد حكى الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر والقرطبي، ولا يصح ذلك مع خلاف من ذكرناهم. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤. (٣) ذكر صاحب التحفة أن التيمم في المذهب الحنفي بدل مطلق وأنه يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لا أن تُباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة، وذكر أنها (الصلاة) عند الشافعي تُباح بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة وينبني على هذا مسائل. انظر تحفة ج ١ ص ٤٦، وانظر الحجة ج ١ ص ٤٨ إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٣، بداية ج ١ ص ٩٦. (٤) انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤. قلت: نقلوا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته (يعني على تيممه)، لا يحتاج إلى غسل ولا وضوءٍ حتى يُحْدِثَ، ورووا عنه روايةٍ أخري مقتضاها يناقض هذا، ومن ثَمَّ قال ابن عبد البر: ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. انظر المصدر السابق. (٥) انظر في هذه المسألة. الحاوي ج ١ ص ٢٥٨، الحجة ج ١ ص ٤٩، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٩، المدونة ج ١ ص ٥٢.