للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك: أي الزوجين كان مريضًا مرضًا مخوفًا أثناء عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها (يعني يطؤها) فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدمًا على الوصية. وروى عن الزهري ويحيى بن سعيد مثله. واختلف أصحاب مالك في نكاح من لا يرث كالأمة والذمية، فقال بعضهم: يصح لأنه لا يتهم بقصد توريثها. ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة (١). وقال رييعة وابن أبي ليلى: الصداق والميراث من الثلث. وقال الأوزاعي: النكاح صحيح ولا ميراث يينهما. وروي عن القاسم بن محمَّد والحسن البصري أنه إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو صحيح.

مغ ج ٧ ص ٢١٢.

باب في ميراث (٢) المطلقة الرجعية في مرض الموت

مسألة (١١١٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق في المرض المخوف طلاقًا رجعيًا ثم مات أثناء عدة مطلقته فإنها ترثه، وإن ماتت هي قبله فلا يرثها. روي هذا عن عُمَر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وبه قال عروة وشريح والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى. وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم. وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث مبتوتة. وروي ذلك عن عليّ وعبد الرحمن بن عوف. وهو قول الشافعي الجديد لأنها بائن بموت زوجها قبل ارتجاعها.

مغ ج ٧ ص ٢١٧.

[باب في ميراث المبتوتة إذا تزوجت]

مسألة (١١٦) أكثر أهل العلم على أن المبتوتة إذا تزوجت لم ترث من زوجها الأول الذي بتَّ طلاقها. وسواء كانت في عصمة الزوج الثاني أو بانت منه. وقال مالك في أهل المدينة ترثه.

مغ ج ٧ ص ٢١٩.


(١) كأن تعتق الأمة أو تسلم الذمية قبل موت الزوج ولو بلحظة.
(٢) ها هنا مسألتان مجمع عليهما أو لا يعلم فيهما خلاف بعبارة أدق، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما أثناء العدة فلا يسقط التوارث بينهما لأنها في حال عدتها تعتبر زوجة يلحقها ما يلحق سائر الزوجات من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ويملك ارتجاعها بدون عقد ولا مهر.
والمسألة الثانية أنه متى ما انقضت عدة المطلقة الرجعية أو طلقت في الأصل طلاقًا بائنًا ثم مات أحدهما فلا تورث بينهما بالإجماع انظر مغ ج ٧ ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>