للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين.

وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال (١)

مج ج ٦ ص ٨٥.

[باب في إخراج القيمة في صدقة الفطر]

مسألة (٥١٦) جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٢) والحسن.

مج ج ٦ ص ٧٣.

باب في زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ (٣)

مسألة (٥١٧) جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة يجوز إعطاؤها للذمِّي. ورُوي عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

بداية ج ١ ص٣٧٠.


(١) ص ٣٦: انظر مغ ج ٢ ص ٦٥١، الحاوي ج ٣ ص ٣٨٢.
(٢) انظر مغ ج ٢ ص ٦٦٢،: قال أبو داود صاحب السنن: قيل لأحمد (الإِمام) وأنا أسمع. أُعْطِي دراهم - يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون قال فلان!. قلت: ثمَّ ذكر الموفق عن أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير الفطرة. انظر مغ ج ٢ ص ٦٦١.
(٣) قلت: فهذه المسألة في زكاة الفطر، وأما في زكاة المال فحُكي الإجماع على عدم جواز إعطائها لغير المسلمين غير واحدٍ، ونقله عن ابن المنذر الموفق والنووي ثمَّ ذكر النووي عن صاحب البيان نقله عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة (يعني المالية) إلى الكفار. فالله تعالى أعلم. انظر مغ ج ٢ ص ٦٩٠، مج ج ٦ ص ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>