(٢) انظر مغ ج ٢ ص ٦٦٢،: قال أبو داود صاحب السنن: قيل لأحمد (الإِمام) وأنا أسمع. أُعْطِي دراهم - يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون قال فلان!. قلت: ثمَّ ذكر الموفق عن أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير الفطرة. انظر مغ ج ٢ ص ٦٦١. (٣) قلت: فهذه المسألة في زكاة الفطر، وأما في زكاة المال فحُكي الإجماع على عدم جواز إعطائها لغير المسلمين غير واحدٍ، ونقله عن ابن المنذر الموفق والنووي ثمَّ ذكر النووي عن صاحب البيان نقله عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة (يعني المالية) إلى الكفار. فالله تعالى أعلم. انظر مغ ج ٢ ص ٦٩٠، مج ج ٦ ص ١٧٧.