للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرجعة (١)

[باب في اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول]

مسألة (١٢٧١) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أنه يشترط للمطلقة ثلاثًا حتى تحل الأول أن يطأها (٢) الزوج الثاني، وممن قال هذا: عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وتبعهم على هذا جماعة أهل العلم وفقهاء الأمصار منهم: مسروق والزهري ومالك وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو عبيدة وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وانفرد سعيد بن المسيب -رحمه الله- تعالى؛ فقال بعدم اشتراط الوطء فإذا تزوجها زواجًا صحيحًا لا يقصد به تحليلًا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج.

مغ ج ٨ (ص: ٤٧١) شرح ج ١٠ (ص: ٣)، والحاوي ج (ص: ٣٢٦).

[باب في الأمة هل يختلف حكمها عن الحرة؟]

مسألة (١٢٧٢) جمهور العلماء على أن الأمة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى لا تحل للأول حتى ينكحها رجل آخر.

وقال بعض أصحاب الشافعي تحل الأمة إذا استبرأها مطلقها.

مغ ج ٨ (ص: ٤٧٢).


(١) أجمع أهل العلم على أن الرجل الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث أو كان عبدًا فطلق دون الاثنتين أن لكل منهما أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، ولا خيار لها في ذلك وبدون عقد أو مهر جديدين ويُسَنُّ الإشهاد باتفاق، وأجمع أهل العلم على أن الرجل لا حق له في الرجعة في المطلقة غير المدخول بها، وأن من هذا حالها تبين بطلقة واحدة ولا عدة على من هذا حالها، وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم ارتجعها أثناء عدتها أو تزوجها بعد مضي عدتها أنها تعود إليه، وقد بقى له عليها طلقة واحدة، وأجمعوا كذلك على أن المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره. مغ جـ ٨ (ص: ٤٧٠، ٤٧١، ٤٨٢).
(٢) فائدة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تذوقي عسيلته" في قصة امرأة رفاعة وقد طلقها ثلاثًا. حكى الماوردي عن الشافعي وأكثر الفقهاء أنها الجماع، وقال أبو عبيد: هي لذة الجماع، وقال آخرون: هي الإنزال. انظر الحاوي جـ ١٠ (ص ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>