للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في العدو يحاصر فينزل على حكم حاكم من المسلمين (١)

[باب في هرب المسلم من الكافرين إذا كانوا ثلاثة]

مسألة (١٥٣٢) مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم، وحُكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٥٥١) شرح جـ ١٣ (ص ٤).

* * *


(١) لا خلاف يعلم في أنهم إذا نزلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك. مغ جـ ١٠ (ص ٥٤٥) وأما صفة الحكم فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء واختلفوا في المن وهو قول الشافعي. مغ جـ ١٠ (ص ٥٤٦).
(٢) وحكى النووي عن أبي حنيفة وطائفة أن آية التخفيف من وجوب الثبات أمام العشرة من الكفار إلى وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الحكم الأول ليس منسوخًا. انظر شرح جـ ١٣ (ص ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>