للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق وأحمد في رواية.

مغ ج ٧ ص ١٧١.

باب في العبد يعتق بعد موت موروثه وقبل القسمة (١)

مسألةأ (١١٠٧) جمهور الفقهاء من الصحابهّ ومن بعدهم على أبي العبد إذا أعتق بعد موت موروثه فإنه لا يرثه وسواء أعتق قبل القسمة أو بعدها، وبه قال أحمد، وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل مات وترك عبدًا فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال: له ميراثه. وحكي مثل ذلك عن مكحول وقتادة،

مغ ج ٧ ص ١٧٣.

[باب في الممنوع من الإرث هل يحجب؟]

مسألة (١١٠٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الممنوع من الميراث بسبب من أسباب المنع كالقتل أو الرق أو غيره فإنه لا يحجب غيره ممن استحق الميراث. وقال ابن مسعود ومن وافقه: بل يحجب القاتلُ والولدُ الكافرُ والرقيق الأمَّ والزوجين، ويحجب الإخوةُ الذين على هذه الصفة الأمَّ. وبه قال أبو ثور وداود وجرى الحسن البصري مجرى ابن مسعودٍ في القاتلِ خاصةً دون غيرهِ.

مغ ج ٧ ص ١٩٢.

باب في ميراث الحمل (٢)

مسألة (١١٠٩) أكثر أهل العلم على أن من مات عن حمل يرثه فإنه يوقف للحمل شيء من مال من يشاركه (٣) في الميراث ثم يدفع لشركائه الباقي على اختلاف بين القائلين بهذا في قدر ما يوقف له. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والليث وشريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشافعي. وهو مذهب أحمد. وذهب الشافعي في المشهور


(١) وأما إذا أعتق بعد القسمة فلا يرثه باتفاق.
(٢) يعني الجنين في بطن أمِّ من يرث من الميت.
(٣) لا خلاف بين العلماء في أن الورثة لا يُعْطَوْنَ كل المال ولو طالبوا به بل لابد من التوقف حتى يتيين الأمر وحكي عن داود خلاف هذا والصحيح عنه خلافه. فأما من لا ينقصه الحمل فيدفع له كامل ميراثه، وأما من ينقصه الحمل فيدفع له أقل ما يصيبه، وأما ما يسقطه الحمل إذا كتبت له الحياة فلا يدفع له شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>