(٢) أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر فهو صيد بر لا يجوز للمحرم صيده وفيه الجزاء. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤٤. (٣) انظر. الحاوي ج ٤ ص ٣٣٢. (٤) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤١. وانظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا بداية ج ١ ص ٤٨٢. قلت: وحكى ابن رشد الإجماع في الجملة على تحريم صيد البر وتحليل صيد البحر للمحرم وإن اختلفوا في فروع هذين مما يختلف النظر والأثر فيه هل هو صيد ثم ليس بصيد وهل هو من صيد البر ثم من صيد البحر. انظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وانظر كذلك مصادر المسائل المثبتة في هذه الأبواب.