للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد روايتان كالمذهبين (١)

باب في طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟

مسألة (٦٦١) عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء.

وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (٢).

مغ ج ٣ ص ٣٥٧. مج ج ٧ ص ٣٠٧ بداية ج ١ ص ٤٨٣.

[باب في الجراد. هل هو صيد؟]

مسألة (٦٦٢) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده.

وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري (٣).

مج ج ٧ ص ٣٠٥ مغ ج ٣ ص ٥٣٤.

[باب في قتل الغراب]

مسألة (٦٦٣) أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (٤).


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٥٢٤.
(٢) أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر فهو صيد بر لا يجوز للمحرم صيده وفيه الجزاء. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤٤.
(٣) انظر. الحاوي ج ٤ ص ٣٣٢.
(٤) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤١. وانظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا بداية ج ١ ص ٤٨٢. قلت: وحكى ابن رشد الإجماع في الجملة على تحريم صيد البر وتحليل صيد البحر للمحرم وإن اختلفوا في فروع هذين مما يختلف النظر والأثر فيه هل هو صيد ثم ليس بصيد وهل هو من صيد البر ثم من صيد البحر. انظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وانظر كذلك مصادر المسائل المثبتة في هذه الأبواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>